All legislation

مرسوم Decree No. 282 03/03/1999

مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية (السيد محمد الحجار من اثيوبيا وتعيينه سفيرا فوق العادة في البحرين والسيد زهير قزاز ينقل الى السفارة في براغ

Type
مرسوم · Decree
Number
282
Date
03/03/1999
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 662-663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 282 تاريخ 03/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المادة

43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 158 تاريخ 13/02/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد محمد الحجار، سفير لبنان في إسلام أباد، إلى سفارة لبنان في المنامة، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة دولة البحرين، دون تعديل في الرتبة والراتب بدلاً من السفير زهير قزاز، المنقول إلى السفارة في براغ.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم