ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يوسف محمد
عطوي المسجل بالرقم 2850/12 تاريخ 08/11/1997
والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في
الحدث (قضاء بعبدا) باسم "ليسيه دى زار"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: اجيز للسيد يوسف محمد عطوي المولود عام 1933 في الخيام (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة على العقار رقم 200 باسم "ليسيه دى زار" في الحدث (قضاء بعبدا). - لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون