All legislation

مرسوم Decree No. 310 08/03/1999

مناقلات في السلك الخارجي من ملاك وزارة الخارجية تعيين السفير طوني بريدي سفيرا في دكار (السنغال)

Type
مرسوم · Decree
Number
310
Date
08/03/1999
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 310 تاريخ 08/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين), لا سيما المادة 43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام

وزارة الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين

رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ

12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

232 تاريخ 26/02/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

13/1/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد طوني بريدي، السفير، قنصل لبنان العام في مرسيليا، إلى سفارة لبنان في دكار، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة دولة السنغال، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير أنطوان جمعة، المنقول إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأونسكو في باريس.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم