المادة 1
المادة الاولى: يلغى نص الفقرة الرابعة من الصفحة الاخيرة من الملحق رقم 5 للقرار رقم 90 , تاريخ 31 كانون الاول 1998 (شكل ومضمون شهادة المنشأ), ويستعاض عنه بالنص التالي: - ان يذكر في الشهادة اسم وعنوان المصنع ورقم وتاريخ الفاتورة.
قرار Decision No. 4 04/03/1999
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12
حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 593, تاريخ 26 آب 1996 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني
1997, (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ
30 حزيران 1954)
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 30 كانون الاول 1995
(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على القرار رقم 90, تاريخ 31 كانون الاول 1998
(تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين
الدول العربية),
بناء على كتاب الامانة العامة لجامعة الدول العربية
رقم 883/5, تاريخ 2 آذار 1999, الذي اعلمتنا بموجبه
ان خطأ حصل في طبع ملحق قواعد المنشأ والخاص "بشكل
ومضمون شهادة المنشأ",
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يلغى نص الفقرة الرابعة من الصفحة الاخيرة من الملحق رقم 5 للقرار رقم 90 , تاريخ 31 كانون الاول 1998 (شكل ومضمون شهادة المنشأ), ويستعاض عنه بالنص التالي: - ان يذكر في الشهادة اسم وعنوان المصنع ورقم وتاريخ الفاتورة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 04/03/1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن