ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
(نظام وزارة الخارجية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم
244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام
وزارة الخارجية),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 151 تاريخ 13/02/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين
بتاريخ 13/01/1999 و27/01/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السادة الآتية أسماؤهم أدناه، كل من مركز عمله في الخارج، إلى الإدارة المركزية. مركز العمل الحالي الاسم والشهرة سفير لبنان في لندن محمود حمود سفير لبنان في براغ سليمان يونس سفير لبنان في برازيليا غازي الشدياق سفير لبنان في مكسيكو فخري صاغية سفير لبنان في ليبرفيل نزار فرحات رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الأونسكو (باريس) سامي قرنفل سفير لبنان في ستوكهولم فؤاد عون سفير لبنان في الكويت محمد عيسى سفير لبنان في طوكيو سمير شما سفير لبنان في جاكارتا عبد اللطيف مملوك سفير لبنان في لاغوس جيلبير عون سفير لبنان في بوغوتا ميشال جهشان سفير لبنان في باريس ناجي أبي عاصي رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير في مونتفيديو فؤاد الخوري غانم رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير في سنتياغو مسعود المعلوف
مادة 2: عين السفير ناجي أبي عاصي، مديراً للشؤون السياسية والقنصلية بدلاً من السفير سمير الخوري، المنقول إلى السفارة في روما.
مادة 3: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم