All legislation

علم وخبر Notice of association No. 8 03/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الخيرية الانمائية والثقافية في برج قلاويه قضاء بنت جبيل محافظة النبطية"

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
8
Date
03/03/1999
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 8 تاريخ 03/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية الخيرية الانمائية والثقافية في برج

قلاوية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4621/2 تاريخ 23/10/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الإنمائية والثقافية في برج قلاويه». مركزها: برج قلاويه ـ ملك الوقف ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية. غايتها: 1 ـ تعزيز روابط الإلفة والمحبة وتمتين أسس العلاقة والتواصل بين أبناء البلدة. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لمتابعة الشؤون العامة والتأكيد على العمل لتحقيق مشاريع إنمائية للبلدة. 3 ـ العمل على تحسين الواقع الصحي ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي. المؤسسون السادة: حسين علي رميتي حسين محمد توبة محمد أحمد نور الدين عبد الله علي قنديل حسين هاشم هاشم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي رميتي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 3 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر