ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا
سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"الجمعية الخيرية الانمائية والثقافية في برج
قلاوية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4621/2 تاريخ 23/10/1998
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الإنمائية والثقافية في برج قلاويه». مركزها: برج قلاويه ـ ملك الوقف ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية. غايتها: 1 ـ تعزيز روابط الإلفة والمحبة وتمتين أسس العلاقة والتواصل بين أبناء البلدة. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لمتابعة الشؤون العامة والتأكيد على العمل لتحقيق مشاريع إنمائية للبلدة. 3 ـ العمل على تحسين الواقع الصحي ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي. المؤسسون السادة: حسين علي رميتي حسين محمد توبة محمد أحمد نور الدين عبد الله علي قنديل حسين هاشم هاشم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي رميتي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 3 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر