All legislation

علم وخبر Notice of association No. 14 08/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "المركز اللبناني للتعليم المختص " مركزها بيروت محافظة بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
14
Date
08/03/1999
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 14 تاريخ 08/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"المركز اللبناني للتعليم المختص " والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2654/2

تاريخ 17/03/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المركز اللبناني للتعليم المختص». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع السيدة ـ بناية ميرادور ـ ملك الدحداح. غايتها: 1 ـ العمل على إنشاء مركز تربوي لتعليم الأولاد الذين يعانون من صعوبة متابعة المنهج الدراسي العادي ودمجهم في هذا المنهج وكل ما يتفرع عنه من أعمال تربوية وثقافية عامة وأعمال مهنية وفنية. 2 ـ التعامل والتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات وخصوصاً العاملة في ذات الحقول والأهداف التي ترمي إليها هذه الجمعية. المؤسسات السيدات: القاضي ربيعة شفيق عماش كرمن بطرس شاهين آن ماري حبيب غرغور جومانا فرنسوا باسيل ليلى نجيب الدحداح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كرمن بطرس شاهين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 8 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر