المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد غسان عاصي موظف من الفئة الأولى موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء من الخدمة.
مرسوم Decree No. 294 05/03/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 69 تاريخ 13/01/1999
(اعفاء موظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته
ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء),
بناء على طلب الاستقالة المقدم من السيد
غسان عاصي بتاريخ 05/09/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 214 تاريخ 22/02/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
03/02/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد غسان عاصي موظف من الفئة الأولى موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء من الخدمة.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره. بعبدا في 5 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم