All legislation

مرسوم Decree No. 294 05/03/1999

قبول استقالة السيد غسان عاصي من الخدمة الموضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
294
Date
05/03/1999
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 659-660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 294 تاريخ 05/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 69 تاريخ 13/01/1999

(اعفاء موظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته

ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء),

بناء على طلب الاستقالة المقدم من السيد

غسان عاصي بتاريخ 05/09/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 214 تاريخ 22/02/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

03/02/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد غسان عاصي موظف من الفئة الأولى موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء من الخدمة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره. بعبدا في 5 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم