ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا
سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"السيدة خديجة الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3849/2 تاريخ 27/07/1998
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «السيدة خديجة الخيرية». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع مصطفى كامل ـ ملك سوبره. غايتها: 1 ـ أعمال خيرية. 2 ـ الأعمال الاجتماعية. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: د. أمية محي الدين عاليه أميمة علي إدلبي محمد كمال عبد العزيز شاتيلا طارق محي الدين عاليه سمير أحمد العويني أيمن يوسف سوبره أمين علي المعاز خليل أحمد سوبره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير أحمد العويني.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 4 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر