المادة 1
المادة الاولى: الغيت سفارة لبنان في كل من اسنسيون (الباراغوي), وبانكوك (تايلند), والمآتي (كازاخستان).
مرسوم Decree No. 288 04/03/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام
وزارة الخارجية), وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانون
رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ
12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
وتحديد ملاكاتها العددية)
بناء على المرسوم رقم 3157 تاريخ 06/02/1993
المتضمن انشاء سفارة لبنان في اسنسيون (الباراغواي)
بناء على المرسوم رقم 3713 تاريخ 29/06/1993 ولا
سيما المادتين الثانية والرابعة منه المتضمنة انشاء
سفارة للبنان في كل من بانكوك (تايلند) والمآتي
(كازاخستان),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
127 تاريخ 08/02/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/01/1999
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: الغيت سفارة لبنان في كل من اسنسيون (الباراغوي), وبانكوك (تايلند), والمآتي (كازاخستان).
المادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم