ان محافظ جبل لبنان,
بناء على المرسوم رقم 182 تاريخ 04/02/1999
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ
12/06/1959 (التنظيم الاداري),
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر في 27/11/1947
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام
الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 لا سيما
المادتين 8 و9 منه (تنظيم الادارات العامة)
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تطبيق
احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59),
بناء على مقتضيات المصلحة العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: يفوض الى رئيس دائرة المحافظة الصلاحيات التالية العائدة لمحافظ جبل لبنان: - منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة. - احالة كافة المعاملات والمراسلات التي ليس لها اي صفة تقريرية والتي لا تتعلق بمبدأ عام وذلك الى كافة الادارات العامة والقائمقامين وقيادة منطقة جبل لبنان لقوى الامن الداخلي والبلديات والوحدات الاقليمية في نطاق محافظة جبل لبنان. - اوامر القبض العائدة للرسوم المالية والمتعلقة بأعمال محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تلغى كافة القرارات السابقة المتعلقة بتفويض الصلاحيات او التواقيع التي تتعارض واحكام هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17/02/1999
محافظ جبل لبنان
عدنان دمياطي