ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سميرة خليل
الشفتري المسجل بالرقم 1884/12 تاريخ 17/06/1998
والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في
الحدث (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة غوتنبرغ",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: اجيز للسيدة سميرة خليل الشفتري المولودة عام 1938 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 945 باسم "مدرسة غوتنبرغ" في الحدث (قضاء بعبدا). - لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون