All legislation

مرسوم Decree No. 289 04/03/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الحدث قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان "مدرسة غوتنبرغ"

Type
مرسوم · Decree
Number
289
Date
04/03/1999
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 289 تاريخ 04/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سميرة خليل

الشفتري المسجل بالرقم 1884/12 تاريخ 17/06/1998

والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في

الحدث (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة غوتنبرغ",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اجيز للسيدة سميرة خليل الشفتري المولودة عام 1938 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 945 باسم "مدرسة غوتنبرغ" في الحدث (قضاء بعبدا). - لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون