المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 115 تاريخ 25/1/1999 بحيث تصبح كما يلي: «وضع السيد عصام بكداش، المفتش العام الهندسي في ملاك إدارة التفتيش المركزي، خارج الملاك المذكور لمدة سنتين من أجل إلحاقه بمرفأ بيروت».
مرسوم Decree No. 277 03/03/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/05/1960
المتعلق بتصديق الاتفاق المعقود بين الدولة
اللبنانية وشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت
والانظمة المتعلق بذلك.
بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993
(احداث وزارة النقل) لا سيما المادة الخامسة
منه,
بناء على المرسوم رقم 115 تاريخ 25/01/1999
(وضع السيد عصام بكداش خارج الملاك لاجل
الحاقه بمرفأ بيروت),
بناء على الكتاب المقدم من السيد عصام
بكداش رقم 15/ص 4 تاريخ 21/01/1999 المتضمن
وضعه خارج الملاك لاجل الحاقه بمرفأ بيروت,
بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
النقل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 159 تاريخ 13/02/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/02/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 115 تاريخ 25/1/1999 بحيث تصبح كما يلي: «وضع السيد عصام بكداش، المفتش العام الهندسي في ملاك إدارة التفتيش المركزي، خارج الملاك المذكور لمدة سنتين من أجل إلحاقه بمرفأ بيروت».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير النقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم