All legislation

مرسوم Decree No. 278 03/03/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية لعام 99 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
278
Date
03/03/1999
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 278 تاريخ 03/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 20/02/1999

الاجازة للحكومة جباية الواردات كما في

السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط

1999 ولغاية صدور قانون موازنة 99 على اساس

القاعدة الاثني عشرية,

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتمادات التالية: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1300000000/ل.ل. (مليار وثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 3 ـ نقل وانتقال النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج /500000000/ل.ل. الفصل 2 ـ البعثات في الخارج الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 3 ـ نقل وانتقال النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج /800000000/ل.ل. /1300000000/ل.ل. (مليار وثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم