All legislation

قرار Decision No. 5 06/03/1999

تعديل القرار رقم 27 تاريخ 14/04/1998 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات المدير العام لعدد من مرؤوسيه

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
06/03/1999
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 683-684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 06/03/1999
Source
Lebanese University

ان مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان,

بناء على المرسوم رقم 153 تاريخ 30/01/1999

بناء على المرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968, (تخويل

مدير عام مصلحة كهرباء لبنان حق تفويض امضائه وبعض

صلاحياته الى مرؤوسيه),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام

العام للمؤسسات العامة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول المرفق بالقرار رقم 27 تاريخ 14/04/1998 على الوجه الاتي: 1- الصلاحيات المفوضة الى المديرين والمراقب العام والكتب المفوض بتوقيعها كل منهم في نطاق الاشغال المنوط به الاشراف عليها. يلغى التفويض المتعلق بالبنود الاتية: - كتب تتضمن افادة للجمارك عن مواصفات ومعدات وطلبات تختص بالرسوم الجمركية. - الرفض او الموافقة على الاشخاص العاملين مع او من قبل المتعهد. - طلب صرف اي شخص من العاملين او المتعاونين مع المتعهد من موقع الاشغال. - اعطاء شهادات انتهاء الاختبارات والتجارب. - كتب للمتعهدين بطلب تنفيذ احكام دفتر الشروط. 4- الكتب المفوض بتوقيعها مدير الشؤون الادارية والصلاحيات المفوضة اليه. يلغى التفويض المتعلق بالبند الاتي: - افادات بالسماح للمستخدمين بقضاء اجازاتهم الادارية خارج الاراضي اللبنانية. 7- الكتب المفوض بتوقيعها مدير الشؤون المالية والمعاملات المفوض باجرائها او تبلغها. يعدل التفويض المتعلق بتوقيع فواتير الاشغال ليصبح كالاتي: - توقيع فواتير الاشغال لحساب الغير الموافق عليها مسبقا من المدير العام. 10- الكتب المفوض بتوقيعها مدير التوزيع في بيروت وجبل لبنان ومدير التوزيع في المناطق والمعاملات المفوضان باجرائها. يعدل التفويض المتعلق بالكتب والانذارات الى اصحاب العلاقة ليصبح كالاتي: - كتب وانذارات الى اصحاب العلاقة بشأن تسديد قيمة طاقة مستهلكة او تسديد متأخرات. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

تاريخ 06/03/1999 المدير العام جورج معوض