All legislation

قرار Decision No. 14 16/02/1999

الغاء القرار المتعلق بالعقار رقم 448 وطى سلام (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) المتعلق بتصنيفه من المواقع الطبيعية.

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
16/02/1999
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 16/02/1999
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل

الحكومة)

بناء على القانون 216/93 (احداث وزارة البيئة)

والقانون 667/97 (تعديل قانون احداث وزارة البيئة)

بناء على القانون رقم 19 تاريخ 30/10/1990 (انضمام

لبنان الى اتفاقية الاونيسكو),

بناء على قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية

تاريخ 08/07/1939

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 200/1 تاريخ 14/11/1997 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.

في 16/02/1999 وزير البيئة ارثيور نظريان