المادة 1
المادة الاولى: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, الهبة المقدمة من وزارة الزراعة السورية الى وزارة الزراعة وهي عبارة عن مليون وثلاثماية الف غرسة حرجية مثمرة.
مرسوم Decree No. 305 08/03/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل
بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998 (تعديل
المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, الهبة المقدمة من وزارة الزراعة السورية الى وزارة الزراعة وهي عبارة عن مليون وثلاثماية الف غرسة حرجية مثمرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: جورج قرم