All legislation

مرسوم Decree No. 291 04/03/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عانوت مرج علي (قضاء الشوف) محافظة جبل لبنان "ليسيه ناسيونال الشوف" (ثانوية الشوف الوطنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
291
Date
04/03/1999
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 291 تاريخ 04/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين حسن حسين

المقداد وحسان سليم درويش المسجل بالرقم 934/12

تاريخ 02/04/1996 والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح

مدرسة خاصة في عانوت - مرج علي (قضاء الشوف) باسم

"ليسيه ناسيونال الشوف" (ثانوية الشوف الوطنية),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اجيز للسيد حسن حسين المقداد المولود عام 1934 في لاسا (قضاء جبيل) والسيد حسان سليم درويش المولود عام 1957 في داريا (قضاء الشوف)فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي لفترة ما قبل الظهر ولمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي لفترتي ما بعد الظهر, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 2304 في عانوت - مرج علي (قضاء الشوف) باسم "ليسيه ناسيونال" الشوف" (ثانوية الشوف الوطنية. - لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء : محمد يوسف بيضون