المادة 1
المادة الاولى: اجيز للسيد حسن حسين المقداد المولود عام 1934 في لاسا (قضاء جبيل) والسيد حسان سليم درويش المولود عام 1957 في داريا (قضاء الشوف)فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي لفترة ما قبل الظهر ولمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي لفترتي ما بعد الظهر, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 2304 في عانوت - مرج علي (قضاء الشوف) باسم "ليسيه ناسيونال" الشوف" (ثانوية الشوف الوطنية. - لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.