All legislation

قرار Decision No. 167 01/03/1999

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلب (السيدة ايلان جورج بجاني)

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
01/03/1999
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 01/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 09/09/1983

(نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح

الاحتياطي),

بناء على الطلب المقدم من الخبير السيدة ايلان

جورج بجاني المتضمن شطب اسمها من جدول الخبراء,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 18/02/1999

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل بالنيابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبها اسم السيدة إيلان جورج بجاني من جدول الخبراء فرع المحاسبة ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1/3/1999 وزير العدل د. جوزيف شاوول