المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبها اسم السيدة إيلان جورج بجاني من جدول الخبراء فرع المحاسبة ـ محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 167 01/03/1999
ان وزير العدل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 09/09/1983
(نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح
الاحتياطي),
بناء على الطلب المقدم من الخبير السيدة ايلان
جورج بجاني المتضمن شطب اسمها من جدول الخبراء,
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 18/02/1999
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل بالنيابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبها اسم السيدة إيلان جورج بجاني من جدول الخبراء فرع المحاسبة ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1/3/1999 وزير العدل د. جوزيف شاوول