ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 206/اد تاريخ 05/04/1971
القاضي بتأسيس جمعية ابولو الرياضية (كرة السلة)
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعتبر جمعية أبولو الرياضية، المرخصة بموجب القرار رقم 206/أد تاريخ 5/4/1971، من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان ـ منطقة بطحا. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.
مادة 2: إن اللعبة المعتمدة لجمعية أبولو الرياضية هي: كرة السلة.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 تشرين الأول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد