ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ 17/04/1973
(تنظيم منطقة الشواطىء الجنوبية),
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذين بتاريخ 02/07/1997 و 13/08/1997
(محضر 26 و 30),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته تاريخ
05/02/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف على الشروط الخاصة الملحقة بالمرسوم رقم 5450 تاريخ 17/4/1973 في اخر الفقرة 6 - 4 من البند -1- في الاستثمار, الفقرة التالية: "ويسمح ضمن منطقة الامتداد الثانية وفي موقع العقار رقم 14 من منطقة عين ابي عبدالله العقارية - قضاء صور, بانشاء واستثمار معمل حمضيات على ان يمنع فرز العقار المذكور".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي