المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة السابعة من المرسوم رقم 7970 تاريخ 8 آب 1967 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة السابعة: علاوة على الشروط المبينة اعلاه تخضع عملية استرداد الرسوم لاثبات وصول البضائع المعاد تصديرها الى مقصدها وفقا لما يلي: 1- البضائع المصدرة عن طريق البر والجو, تخضع لابراز تأشيرة من مركز جمرك الحدود والمطار اللبناني, مثبتة على بيان اعادة التصدير, بمشاهدة مرور البضائع الى خارج الحدود, والى تقديم شهادة من جمارك بلد المقصد بوصول هذه البضائع. 2- البضائع المصدرة عن طريق البحر: تخضع لابراز تأشيرة موظفين من مركز جمارك الحدود البحرية اللبناني مثبتة على بيان اعادة التصدير, بمشاهدة تحميل البضائع على السفينة, والى تقديم نسخة عن بوليصة الشحن, اما اذا كان محمول السفينة, يقل عن 150 طنا بحريا او كانت البضاعة من الانواع الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة والموصوفة كذلك في القوانين والانظمة المرعية, فهي تخضع علاوة على ذلك الى ابراز شهادة وصول معطاة من جمارك بلد المقصد. تحدد ادارة الجمارك مهلة لتقديم الشهادة المنصوص عليها في هذه المادة, ويحق لها ان تعفى من تقديمها وان تستبدلها باثباتات اخرى يعود لها امر تحديدها."