المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /20000000/ل.ل. (عشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع عشر ـ المجلس الدستوري الفصل 1 ـ المجلس الدستوري الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 6 ـ الاشتراكات النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية /20000000/ل.ل. (عشرون مليون ليرة لبنانية).