المادة 1
مادة 1: عدلت التعويضات المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 2761 تاريخ 2/10/65 والمعدلة بالمرسوم رقم 4861 تاريخ 13 شباط 1982 والعائدة لاعضاء ومقرري اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات في المديرية العامة للطيران المدني وفقا للاحكام التالية: اولا: تعويضات اللجان الفاحصة: تحدد قيمة تعويضات اللجان الفاحصة في المديرية العامة للطيران المدني وفقا لما يلي: عن الجلسة الواحدة: من 8400 ل.ل. الى 33600 ل.ل. (من ثمانية الاف واربعماية ليرة لبنانية الى ثلاثة وثلاثين الفا وستماية ليرة لبنانية) عن المسابقة الواحدة: من 336 ل.ل. الى 1680 ل.ل. (من ثلاثماية وست وثلاثين ليرة لبنانية الى الف وستماية وثمانين ليرة لبنانية). ثانيا: تعويضات اجهزة المراقبة: يتقاضى كل من الموظفين والمتعاقدين والاجراء عن اعمال المراقبة في التماري الخطية التي تجريها المديرية العامة للطيران المدني, تعويضا مقطوعا مقداره كما هو مبين ادناه: الصفة: أ- موظفو الفئة الثالثة ومن يماثلهم فئة من المتعاقدين العمل: عن التمرين الخطي الواحد التعويض : /8400/ ل.ل. (ثمانية الاف واربعماية ليرة لبنانية) الصفة: ب- سائر الموظفين والمتعاقدين والاجراء العمل: عن التمرين الخطي الواحد التعويض :/5040/ ل.ل. (خمسة الاف واربعون ليرة لبنانية)