المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 تطبق في استخدام الاجراء في مصلحة استثمار مرفأ صور الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية:
مرسوم Decree No. 11825 02/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ 04/10/1994 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ صور),
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (لا سيما المادة 26 منه),
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء),
بناء على قرار مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صور,
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1050 تاريخ 26/11/1997,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة(الرأي رقم 58/97- 98 تاريخ 23/12/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/01/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: بالاضافة الى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 تطبق في استخدام الاجراء في مصلحة استثمار مرفأ صور الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية:
مادة 2: حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 4: يكلف الاجير باعمال اضافية عند الاقتضاء بقرار من مدير المصلحة وذلك وفقا لاحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994
مادة 5: يمكن اعطاء الاجير تعويضا عن ساعات العمل الليلي, على ان يتقاضى عن كل ساعة عمل ليلي يقوم بها اجرة ساعة ونصف ساعة عادية.
مادة 6: تطبق على الاجير الذي يصاب بحادث عمل احكام طوارىء العمل.
مادة 7: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النظام.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري