All legislation

مرسوم Decree No. 11884 07/03/1998

تحديد اصول تنظيم واستيفاء رسوم رخص السير السنوية وتوريدها الى الخزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
11884
Date
07/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11884 تاريخ 07/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967

(قانون السير) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998

(قانون موازنة 1998),

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد الاسس المطبقة حاليا في مصلحة تسجيل السيارات والاليات, لاستيفاء رسوم رخص السير السنوية المحددة في الجدول رقم 9 الملحق بموازنة 1998, وتوريدها الى الخزينة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري