المادة 1
مادة 1: تعتمد الاسس المطبقة حاليا في مصلحة تسجيل السيارات والاليات, لاستيفاء رسوم رخص السير السنوية المحددة في الجدول رقم 9 الملحق بموازنة 1998, وتوريدها الى الخزينة.
مرسوم Decree No. 11884 07/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967
(قانون السير) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998
(قانون موازنة 1998),
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتمد الاسس المطبقة حاليا في مصلحة تسجيل السيارات والاليات, لاستيفاء رسوم رخص السير السنوية المحددة في الجدول رقم 9 الملحق بموازنة 1998, وتوريدها الى الخزينة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري