ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1442 تاريخ 31/01/1979
(تصديق شبكة الطرق العامة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 19/06/1997
المتعلق بتكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ
توسيع وتحسين طريق جسر المدفون- كفيفان (قضاء
البترون- محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال
العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط توسيع طريق سمار جبيل - جران (محافظة الشمال - قضاء البترون) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محليا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي