All legislation

مرسوم Decree No. 11842 04/03/1998

تصديق تخطيط توسيع طريق سمار جبيل- جران (محافظة الشمال- قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
11842
Date
04/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11842 تاريخ 04/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1442 تاريخ 31/01/1979

(تصديق شبكة الطرق العامة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 19/06/1997

المتعلق بتكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ

توسيع وتحسين طريق جسر المدفون- كفيفان (قضاء

البترون- محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال

العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط توسيع طريق سمار جبيل - جران (محافظة الشمال - قضاء البترون) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محليا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي