All legislation

مرسوم Decree No. 11809 02/03/1998

اعتماد عبارة "ابرشية زحلة المارونية" بدلا من عبارة "ابرشية بعلبك وزحلة المارونية" في اجازة مدرسة مار يوسف المارونية الكائنة في المريجات (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
11809
Date
02/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 735-736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11809 تاريخ 02/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3334 تاريخ 29/07/1980

المتضمن الاجازة لمطرانية بعلبك وزحلة المارونية

بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي

خارجية مختلطة في المريجات باسم مدرسة مار يوسف

المارونية,

بناء على القرار الصادر عن البطريركية المارونية

بتاريخ 03/09/1990 تحت رقم 366/90 والمتضمن تسمية

ابرشية بعلبك وزحلة المارونية باسم ابرشية زحلة

فقط,

بناء على الاستدعاء المقدم من ابرشية زحلة المارونية

المسجل برقم 5249/12 تاريخ 27/09/1997 والمتضمن طلبها

اعتبار اجازة مدرسة مار يوسف المارونية الكائنة في

المريجات- قضاء زحلة باسمها بدلا من اسم ابرشية بعلبك

وزحلة المارونية,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتمدت عبارة "ابرشية زحلة المارونية" بدلا من عبارة "ابرشية بعلبم وزحلة المارونية" في اجازة مدرسة مار يوسف المارونية الكائنة في المريجات - قضاء زحلة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد