المادة 1
مادة 1: اعتمدت عبارة "ابرشية زحلة المارونية" بدلا من عبارة "ابرشية بعلبم وزحلة المارونية" في اجازة مدرسة مار يوسف المارونية الكائنة في المريجات - قضاء زحلة
مرسوم Decree No. 11809 02/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3334 تاريخ 29/07/1980
المتضمن الاجازة لمطرانية بعلبك وزحلة المارونية
بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي
خارجية مختلطة في المريجات باسم مدرسة مار يوسف
المارونية,
بناء على القرار الصادر عن البطريركية المارونية
بتاريخ 03/09/1990 تحت رقم 366/90 والمتضمن تسمية
ابرشية بعلبك وزحلة المارونية باسم ابرشية زحلة
فقط,
بناء على الاستدعاء المقدم من ابرشية زحلة المارونية
المسجل برقم 5249/12 تاريخ 27/09/1997 والمتضمن طلبها
اعتبار اجازة مدرسة مار يوسف المارونية الكائنة في
المريجات- قضاء زحلة باسمها بدلا من اسم ابرشية بعلبك
وزحلة المارونية,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي
مادة 1: اعتمدت عبارة "ابرشية زحلة المارونية" بدلا من عبارة "ابرشية بعلبم وزحلة المارونية" في اجازة مدرسة مار يوسف المارونية الكائنة في المريجات - قضاء زحلة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد