All legislation

مرسوم Decree No. 11831 02/03/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بطرام قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
11831
Date
02/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11831 تاريخ 02/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية اللبنانية

للتعليم والثقافة المسجل بالرقم 2028/12 تاريخ

19/08/1997,

والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في

بطرام/قضاء الكورة باسم "المدرسة اللبنانية

الالمانية" في الشمال,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للجمعية اللبنانية للتعليم والثقافة الكائنة في طرابلس - قضاء طرابلس , فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, في بطرام (قضاء الكورة) على العقار رقم 2144 باسم "المدرسة اللبنانية الالمانية" في الشمال. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد