ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 1952 تاريخ 25/04/1979
ورقم 4007 تاريخ 09/07/1987 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص باسم "معهد اللاسلكي المدني
والالكترونيك" في بيروت, المصيطبة),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد
امين مكاوي والمسجل تحت رقم 4340/6 تاريخ
10/10/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
اختصاصات في معهد فني خاص "معهد اللاسلكي
المدني والالكترونيك" في المصيطبة (بيروت),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد أمين مكاوي، المولود سنة 1926، وللسيدة سميا إبراهيم مدلل، المولودة سنة 1940، بإنشاء اختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر» و«لغات الكمبيوتر» لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 2812 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت) باسم «معهد اللاسلكي المدني والإلكترونيك».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير