ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقن 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2081 تاريخ 09/06/1979
ورقم 974 تاريخ 26/08/1983 ورقم 4006 تاريخ
09/07/1987 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة
باسم "مدرسة اللاسلكي المدني والالكترونيك"
فرع الفاكهاني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد امين
مكاوي والمسجل تحت رقم 4341/6 تاريخ 10/10/1997
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات في
المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد أمين مكاوي، المولود سنة 1926، وللسيدة سميا إبراهيم ملل، المولودة سنة 1940، بإنشاء اختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر» و«لغات الكمبيوتر» لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 4721 (القسمان 11 و13) من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) باسم «مدرسة اللاسلكي المدني والإلكترونيك» فرع الفاكهاني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير