All legislation

مرسوم Decree No. 11883 06/03/1998

قبول استقالة السيد موريس سيدة من عضوية لجنة الرقابة على المصارف

Type
مرسوم · Decree
Number
11883
Date
06/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11883 تاريخ 06/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم

13513 تاريخ 01/08/1963 (قانون النقد والتسليف

وانشاء المصرف المركزي),

بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 31/01/1995

(تعيين رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف),

بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967

وتعديلاته لا سيما المادة الثامنة منه,

بناء على طلب الاستقالة المقدم من السيد موريس

سيدة بتاريخ 01/02/1998,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد موريس سيدة من لجنة الرقابة على المصارف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري