المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد موريس سيدة من لجنة الرقابة على المصارف.
مرسوم Decree No. 11883 06/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم
13513 تاريخ 01/08/1963 (قانون النقد والتسليف
وانشاء المصرف المركزي),
بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 31/01/1995
(تعيين رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف),
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967
وتعديلاته لا سيما المادة الثامنة منه,
بناء على طلب الاستقالة المقدم من السيد موريس
سيدة بتاريخ 01/02/1998,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد موريس سيدة من لجنة الرقابة على المصارف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري