All legislation

مرسوم Decree No. 11836 02/03/1998

تجديد ولاية مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
11836
Date
02/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11836 تاريخ 02/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

لا سيما المادة السادسة منه (النظام العام

للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 5657 تاريخ 15/09/1994

(انشاء مصلحة استثمار مرفأ صيدا),

بناء على المرسوم رقم 6058 تاريخ 01/12/1994

(تعيين مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا),

بناء على المرسوم رقم 7357 تاريخ 06/10/1995

(قبول استقالة السيد جوزف الحلو من عضوية مجلس

ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا وتعيين السيد

سمير انطوان معوض عضوا في هذا المجلس بدلا عنه),

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/02/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت لمدة ثلاث سنوات ولاية مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا المعين بموجب المرسوم رقم 6058 تاريخ 1/12/94, والمستكمل بموجب المرسوم رقم 7357 تاريخ 6/10/1995 المتعلق بقبول استقالة السيد جوزيف الحلو من عضوية المجلس المذكور, وتعيين السيد سمير انطوان معوض عضوا بدلا من العضو المستقيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري