All legislation

مرسوم Decree No. 11845 04/03/1998

الترخيص بضخ واستعمال مياه البئر الكائنة في العقار رقم 1661 من منطقة فالوغا العقارية (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) واستعمال هذه المياه في اغراض صناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
11845
Date
04/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 742-743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 11845 تاريخ 04/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين رقم 144 تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية) وتعديلاته, ورقم 320 تاريخ

26/05/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية

واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970

المعدل بالمرسوم رقم 547 تاريخ 10/09/1990

(تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/10/1997

من السيد كلود ميشال الزغزغي بوصفه وليا على

وقف يوسف حبيب الزغزغي الدرزي المتضمن الترخيص

له باستثمار مياه البئر المحفورة في العقار رقم

1661 من منطقة فالوغا العقارية (قضاء بعبدا-

محافظة جبل لبنان) الجاري على ملكية وقف يوسف

حبيب الزغزغي الدرزي بتولية السيد كلود ميشال

الزغزغي واستعمال هذه المياه في اغراض صناعية,

بناء على كتاب مصلحة المياه الجوفية رقم 5653/97

تاريخ 06/11/1997 المتضمن ان كمية تصريف المياه

في البئر المذكورة اعلاه هي ماية وستة وسبعون

مترا مكعبا يوميا,

بناء على تقرير المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي رقم 5653/97 تاريخ 27/11/1997 الذي

اقترن بموافقة وزير الموارد المائية والكهربائية,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد كلود ميشال الزغزغي ضخ كمية /176/ م3 (مائة وستة وسبعون مترا مكعبا) يوميا من مياه البئر المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والكائن في العقار رقم 1661 من منطقة فالوغا العقارية - قضاء بعبدا, ملك وقف يوسف حبيب الزغزغي الدرزي بتولية السيد كلود ميشال الزغزغي واستعمال هذه المياه في اغراض صناعية ولتبريد الماكنات في معمل الصحة.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها وعليه تركيب عداد خاص للكميات الاجمالية تثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد المجموعة بحيث يمكن الادارة من مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على ان تعلم المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد تركيبه بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا ودون ان يحق للمرخص له المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالعقارات والمصادرة المائية المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد مصارفات.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات قدرها /400 854 3/ ل.ل. (ثلاثة ملايين وثمانماية واربعة وخمسون الف واربعمائة ليرة لبنانية), واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه, على ان تحدد العائدات للسنين التالية فتحسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المنوه عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها ويتوجب على المرخص له نزع كافة التجهيزات من البئر ضمن المهلة التي تحددها له الادارة.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه