المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ميشال رزق الشماس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 11869 06/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم
تاريخ 12/02/1997 المتضمن رغبة السيد ميشال رزق
الشماس في التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول
على الجنسية السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ميشال رزق الشماس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر