All legislation

مرسوم Decree No. 11869 06/03/1998

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
11869
Date
06/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11869 تاريخ 06/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

تاريخ 12/02/1997 المتضمن رغبة السيد ميشال رزق

الشماس في التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول

على الجنسية السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ميشال رزق الشماس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر