ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 19/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على المرسوم رقم 3140 تاريخ 30/01/1993 (تصديق تخطيط اوتوستراد طرابلس - الحدود السورية),
بناء على المرسوم رقم 10710 تاريخ 08/08/1997 (تصديق تخطيط الوصلة الممتدة من المحول الشمالي لمدينة طرابلس حتى البداوي),
بناء على المرسوم رقم 12520 تاريخ 24/05/1969 (تصديق تخطيط اوتوستراد طبرجا- طرابلس),
بناء على مقتضيات الدراسة الفنية النهائية
لهذا المشروع,
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد الشمال من طرابلس الى الحدود السورية (قسم طرابلس - العبودية) المصدق بالمرسوم رقم 3140 تاريخ 30/1/1993 مع كافة التقاطعات العلوية والسفلية والطرقات الفرعية التابعة له والطرقات الجانبية المحاذية ابتداء من الكلم 849,903 + 49 على اوتوستراد طبرجا - طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 12520 تاريخ 26/5/1969 وباتجاه تل الحميرة (مركز العبودية على الحدود السورية) بطول 379,844 + 41 كلم وفقا للخرائط من رقم 1 الى رقم 7 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات المبينة باللون الاحمر على الخرائط المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 1 المرفقة به.
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات المصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3140 تاريخ 30/1/1993 والتي لم يرد ذكرها لخطأ مادي في اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 3140 تاريخ 30/1/1993 والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 2 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تلغى الاقسام من تخطيط اوتوستراد طرابلس - الحدود السورية (قسم طرابلس - العبودية) والطرقات الجانبية المحاذية له المصدقة بالمرسوم رقم 3140 تاريخ 30/1/1993 والمبينة باللون الاخضر على الخرائط المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 5: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الرابعة اعلاه من هذا المرسوم والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 3 المرفقة به.
مادة 6: يفرض تراجع للبناء قدره خمسة امتار عن حدود الاستملاك المحددة في هذا المرسوم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي