ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس لجنة بلدية الدبيه عدد 25 تاريخ 21/04/1997,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 02/07/1997- محضر رقم 26,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 05/02/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الدبية العقارية (قضاء الشوف) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والخرائط المرقمة من (1) الى (6) الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم واللذين يعتبران جزءا متمما له.
مادة 2: في حال وجود تناقض او اختلاف بين الخريطة مقياس 5000/1 والخرائط مقياس 2000/1 تعتمد الخرائط مقياس 2000/1 ولا يؤخذ بالتخطيطات غير المصدقة الظاهرة على هذه الخرائط.
مادة 3: الغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي