All legislation

مرسوم Decree No. 11855 04/03/1998

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الدبيه العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
11855
Date
04/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11855 تاريخ 04/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

وبعد الاطلاع على كتاب رئيس لجنة بلدية الدبيه عدد 25 تاريخ 21/04/1997,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 02/07/1997- محضر رقم 26,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 05/02/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الدبية العقارية (قضاء الشوف) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والخرائط المرقمة من (1) الى (6) الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم واللذين يعتبران جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: في حال وجود تناقض او اختلاف بين الخريطة مقياس 5000/1 والخرائط مقياس 2000/1 تعتمد الخرائط مقياس 2000/1 ولا يؤخذ بالتخطيطات غير المصدقة الظاهرة على هذه الخرائط.

المادة 3

مادة 3: الغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي