All legislation

علم وخبر Notice of association No. 43 05/03/1998

تاسيس جمعية باسم: "الاكاديمية اللبنانية لذواقي الطعام" مركزها: بيت مري-قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
43
Date
05/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 754-755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 43 تاريخ 05/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الاكاديمية اللبنانية لذواقي الطعام" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 47/2

تاريخ 05/01/1996,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها

رقم 394/س تاريخ 17/01/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الأكاديمية اللبنانية لذواقي الطعام». مركزها: بيت مري ـ شارع فندق البستان ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ تشجيع المطبخ اللبناني التقليدي. 2 ـ الحفاظ في لبنان عن مآكل ذات مستوى رفيع. 3 ـ تشجيع إقامة مطبخ مبدع يتميز بمآكل خفيفة وشهية. 4 ـ إبراز مواهب فن المآكل في لبنان والخارج وإعطائها درجاتها المناسبة. المؤسسون السادة: د. الشيخ لوسيان منير دحداح أدون بيتر أبيلا فؤاد جميل الخازن د. بشير سعاده خوري سعاده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور الشيخ لوسيان منير دحداح.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 آذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر