ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"الاكاديمية اللبنانية لذواقي الطعام" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 47/2
تاريخ 05/01/1996,
وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها
رقم 394/س تاريخ 17/01/1998,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الأكاديمية اللبنانية لذواقي الطعام». مركزها: بيت مري ـ شارع فندق البستان ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ تشجيع المطبخ اللبناني التقليدي. 2 ـ الحفاظ في لبنان عن مآكل ذات مستوى رفيع. 3 ـ تشجيع إقامة مطبخ مبدع يتميز بمآكل خفيفة وشهية. 4 ـ إبراز مواهب فن المآكل في لبنان والخارج وإعطائها درجاتها المناسبة. المؤسسون السادة: د. الشيخ لوسيان منير دحداح أدون بيتر أبيلا فؤاد جميل الخازن د. بشير سعاده خوري سعاده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور الشيخ لوسيان منير دحداح.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 آذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر