All legislation

مرسوم Decree No. 11844 04/03/1998

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق المكلس - المنصورية- بيت مري- برمانا- بعبدات- قسم مستديرة بيت مري- مفرق روميه الجديدة (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
11844
Date
04/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11844 تاريخ 04/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق المكلس -

المنصورية- بيت مري- برمانا- بعبدات- قسم مستديرة

بيت مري- مفرق روميه الجديدة المصدق بالمرسوم

رقم 3964 تاريخ 25/06/1987 من الناحية الاقتصادية

والفنية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: "الغي القسم من تخطيط طريق المكلس - المنصورية - بيت مري - برمانا - بعبدات" قسم مستديرة بيت مري - مفرق روميه الجديدة (قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 3964 تاريخ 25/6/87 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق المكلس - المنصورية - بيت مري - برمانا - "قسم مستديرة بيت مري - مفرق روميه الجديدة" (قضاء المتن) من الوتد رقم 24 كيلومتر 233,40 + 0 الى الوتد رقم 38 كيلومتر 349,92 + 0 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكورة.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكا التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي