المادة 1
مادة 1: "الغي القسم من تخطيط طريق المكلس - المنصورية - بيت مري - برمانا - بعبدات" قسم مستديرة بيت مري - مفرق روميه الجديدة (قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 3964 تاريخ 25/6/87 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11844 04/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق المكلس -
المنصورية- بيت مري- برمانا- بعبدات- قسم مستديرة
بيت مري- مفرق روميه الجديدة المصدق بالمرسوم
رقم 3964 تاريخ 25/06/1987 من الناحية الاقتصادية
والفنية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: "الغي القسم من تخطيط طريق المكلس - المنصورية - بيت مري - برمانا - بعبدات" قسم مستديرة بيت مري - مفرق روميه الجديدة (قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 3964 تاريخ 25/6/87 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق المكلس - المنصورية - بيت مري - برمانا - "قسم مستديرة بيت مري - مفرق روميه الجديدة" (قضاء المتن) من الوتد رقم 24 كيلومتر 233,40 + 0 الى الوتد رقم 38 كيلومتر 349,92 + 0 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكورة.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكا التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي