ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 12/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
(نظام التعويضات والمساعدات) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 (انشاء
مؤسسة كهرباء لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1064 تاريخ 29/11/1997,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 69/97-
98 تاريخ 07/01/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/02/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 4229 / 2000 )
حدد تعويض حضور كل جلسة من جلسات مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وفقا لما يلي:
/300.000/ ل ل (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) لرئيس مجلس الادارة
/200,000/ ل.ل. (مائتا الف ليرة لبنانية) لعضو المجلس وللمدير العام ولمفوض الحكومة.
لا يجوز ان يتعدى مجموع تعويضات حضور جلسات مجلس الادارة عن كل شهر حدا اقصاه ما يعادل بدل التعويض عن خمس جلسات.
لا يحق لرئيس مجلس الادارة المعين مديرا عاما لمؤسسة كهرباء لبنان ان يجمع في الوقت ذاته بين تعويضي رئيس مجلس الادارة والمدير العام.
تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي وفي حال عقدها استثناء خلاله لا يحق لرئيس واعضاء هذا المجلس من الموظفين والمستخدمين ومفوض الحكومة الاستفادة من التعويض المذكور.
لا يجوز ان يتعدى تعويض حضور الجلسات شهريا حدا اقصاه ما يعادل بدل تعويض خمس جلسات.
يعتبر ثلثا قيمة التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلث الاخير يعتبر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري