All legislation

مرسوم Decree No. 11871 06/03/1998

احداث قلم نفوس في تبنين (قضاء بنت جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
11871
Date
06/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 709-710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11871 تاريخ 06/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية),

بناء على المرسوم رقم 8357 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (توزيع الوظائف في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 735 تاريخ 14/08/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/02/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

احدث في قضاء بنت جبيل قلم نفوس مركزه تبنين تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري