المادة 1
احدث في قضاء بنت جبيل قلم نفوس مركزه تبنين تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11871 06/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية),
بناء على المرسوم رقم 8357 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (توزيع الوظائف في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 735 تاريخ 14/08/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/02/1998,
يرسم ما يأتي:
احدث في قضاء بنت جبيل قلم نفوس مركزه تبنين تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري