المادة 1
مادة 1: الغي القسم من تخطيط طريق الجديدة الفنار - كفرا "القسم الاخير" (قضاء المتن), المصدق بالمرسوم رقم 4000 تاريخ 31/3/1981 والواقع بين الاوتاد من الرقم 141 الى الرقم 155 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11843 04/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق
الجديدة- الفنار- كفرا "القسم الاخير"
المصدق بالمرسوم رقم 4000 تاريخ 31/03/1981
توفيرا للنفقات,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من تخطيط طريق الجديدة الفنار - كفرا "القسم الاخير" (قضاء المتن), المصدق بالمرسوم رقم 4000 تاريخ 31/3/1981 والواقع بين الاوتاد من الرقم 141 الى الرقم 155 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط طريق الجديدة - الفنار - كفرا (قضاء المتن) على العقار رقم /97/ من منطقة عين سعادة العقارية, المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: يستملك قسم من العقار الواقع ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه, والمبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي