All legislation

مرسوم Decree No. 11843 04/03/1998

تصديق والغاء قسم من تخطيط طريق الجديدة- الفنار- كفرا "القسم الاخير" (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
11843
Date
04/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 714-715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11843 تاريخ 04/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق

الجديدة- الفنار- كفرا "القسم الاخير"

المصدق بالمرسوم رقم 4000 تاريخ 31/03/1981

توفيرا للنفقات,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من تخطيط طريق الجديدة الفنار - كفرا "القسم الاخير" (قضاء المتن), المصدق بالمرسوم رقم 4000 تاريخ 31/3/1981 والواقع بين الاوتاد من الرقم 141 الى الرقم 155 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط طريق الجديدة - الفنار - كفرا (قضاء المتن) على العقار رقم /97/ من منطقة عين سعادة العقارية, المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: يستملك قسم من العقار الواقع ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه, والمبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي