All legislation

مرسوم Decree No. 11881 06/03/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
11881
Date
06/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11881 تاريخ 06/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/02/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة وربة العقارية ش .م.م. بتملك العقارات رقم 6966 و6967 و6968 و6970 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) البالغة مساحتها الاجمالية 7252 م.م. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد ابنية على العقارات المذكورة وتخصصها للاستثمارات العقارية والسياحية والتجارية في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية لتلك العقارات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري