المادة 1
مادة 1: رخص لشركة وربة العقارية ش .م.م. بتملك العقارات رقم 6966 و6967 و6968 و6970 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) البالغة مساحتها الاجمالية 7252 م.م. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد ابنية على العقارات المذكورة وتخصصها للاستثمارات العقارية والسياحية والتجارية في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية لتلك العقارات.