ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس
الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
40/97 تاريخ 04/12/1997),
وبناء على قراري مجلس الوزراء بتاريخ
12/11/1997 و 23/12/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي, اربع عشرة سيارة ماركة Nissan Pickup 2400 Double 4x4 طراز 1998 لصالح وزارة الزراعة, ضمن مشروع تأهيل وتحديث قطاع الري في لبنان الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) القرض (IRMP 370LB)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري