All legislation

مرسوم Decree No. 11830 02/03/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص (بيروت) "مركز صيداني للتدريب المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
11830
Date
02/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 748-749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11830 تاريخ 02/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 3632 تاريخ 10/12/1980

ورقم 5170 تاريخ 06/05/1982 ورقم 2488 تاريخ

22/05/1985 ورقم 2957 تاريخ 18/01/1986 ورقم

9236 تاربخ 20/09/1996 المتعلقة بانشاء معهد

فني خاص باسم "مركز صيداني للتدريب المهني"

في بيروت,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد منير

صيداني والمسجل تحت رقم 267/6 تاريخ 28/01/1997

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات في

المعهد الفني الخاص "مركز صيداني للتدريب

المهني",

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد منير صيداني المولود سنة 1930 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 61 من منطقة المصيطبة العقارية باسم «مركز صيداني للتدريب المهني» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والفني على الوجه الآتي: الشهادة------------المستوى-----------الاختصاص الامتياز الفني-------الأطر الوسطى-----المراجعة والخبرة في المحاسبة البكالوريا الفنية-----التنفيذ--------------العلوم التجارية البكالوريا الفنية-----التنفيذ--------------برمجة الحاسبات الإلكترونية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: محاسب عام ـ رئيس محاسبة ـ لغة إنكليزية ـ لغة فرنسية ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ألغيت جميع الاختصاصات والنصوص المرخص بها للمعهد سابقاً والتي تتعارض مع مضمون المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير