المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 26 من قانون الجمارك.
مرسوم Decree No. 11793 02/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954) وتعديلاته,
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
226/97 تاريخ 05/08/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/02/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى المادة 26 من قانون الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري