All legislation

مرسوم Decree No. 11793 02/03/1998

الغاء المادة 26 من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
11793
Date
02/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11793 تاريخ 02/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954) وتعديلاته,

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

226/97 تاريخ 05/08/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/02/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 26 من قانون الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري