All legislation

مرسوم Decree No. 11826 02/03/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة للتدريب المهني خاصة في الشياح "المهنية اللبنانية المثالية" واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
11826
Date
02/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 745-746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11826 تاريخ 02/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 9392 تاريخ 15/10/1996

ورقم 10207 تاريخ 08/05/1997 (الترخيص بانشاء

مدرسة للتدريب المهني خاصة في الشياح- قضاء بعبدا

باسم "المهنية اللبنانية المثالية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد صادق عيسى

والمسجل لدينا تحت رقم 1901/6 تاريخ 15/05/1997

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد صادق محمد عيسى، المولود سنة 1945، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة للتدريب المهني خاصة «المهنية اللبنانية المثالية» الكائنة على العقار رقم 6326 من منطقة الشياح العقارية، وكما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ العلوم التجارية البكالوريا الفنية التنفيذ برمجة الحاسبات الإلكترونية كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي في الرسم الهندسي المعماري ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع النصوص والاختصاصات المرخص بها سابقاً ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة «مدرسة فنية» بدلاً من «مدرسة تدريب مهني».

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير