ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/02/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 4% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, ارسالية التجهيزات المكتبية موضوع بوليصة الشحن رقم 35 - IGT 001350 الواردة لحساب المعهد المالي التابع لوزارة المالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري