All legislation

مرسوم Decree No. 11815 02/03/1998

تعيين ضابط عام في الجيش بوظيفة قيادية

Type
مرسوم · Decree
Number
11815
Date
02/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11815 تاريخ 02/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983

(الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 27 منه,

بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس

العسكري بتاريخ 03/02/1998,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن في الجيش جهاد شاهين قائداً لمعهد التعليم.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول