المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن في الجيش جهاد شاهين قائداً لمعهد التعليم.
مرسوم Decree No. 11815 02/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983
(الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 27 منه,
بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس
العسكري بتاريخ 03/02/1998,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن في الجيش جهاد شاهين قائداً لمعهد التعليم.
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول