ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 965 تاريخ 29/10/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/01/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/95 (المتعلقة بالاجراء) والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/94 (النظام العام للاجراء) تطبق في استخدام الاجراء في وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.
حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
حددت الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
تعتبر تسميات الاجراء غير الوارد تعدادها في المادة الثانية من هذا النظام والمحددة في الجدول رقم (3) المرفق بها المرسوم تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص .
صنف الاجراء العاملون فعليا في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم.
تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
يعطى الاجراء الذين يكلفون بالعمل الاضافي ليلا تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره باجر ساعة ونصف ساعة عادية عن كل ساعة عمل ليلي.
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا النظام ولا سيما القرار رقم 1185/ق الصادر بتاريخ 6/9/72 نظام الاجراء في وزارة الموارد المائية والكهربائية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري