All legislation

مرسوم Decree No. 11824 02/03/1998

نظام استخدام الاجراء في وزارة الموارد المائية والكهربائية المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي

Type
مرسوم · Decree
Number
11824
Date
02/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 738-739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 11824 تاريخ 02/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 965 تاريخ 29/10/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/01/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/95 (المتعلقة بالاجراء) والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/94 (النظام العام للاجراء) تطبق في استخدام الاجراء في وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.

المادة 2

حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

حددت الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

تعتبر تسميات الاجراء غير الوارد تعدادها في المادة الثانية من هذا النظام والمحددة في الجدول رقم (3) المرفق بها المرسوم تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص .

المادة 5

صنف الاجراء العاملون فعليا في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 6

تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 7

يعطى الاجراء الذين يكلفون بالعمل الاضافي ليلا تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره باجر ساعة ونصف ساعة عادية عن كل ساعة عمل ليلي.

المادة 8

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا النظام ولا سيما القرار رقم 1185/ق الصادر بتاريخ 6/9/72 نظام الاجراء في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري